للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان الحجاج (أقهر) (١) لحديثه من الثوري، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وتقدم لنا فيه نحو هذا، ولا ينكر روايته عن عطاء فتم هذا الموقوف وبه يظهر خطأ المرفوع المخالف له، وأما أثر علىٍّ الموقوف، ففيه الحارث الأعور، فلا يحتج به، وقد رواه الدارقطني (٢)، على خلاف ذلك، ففي روايته "أو نصف صاع" وقد قدمنا عنه من رواية عبد الأعلى "صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر". وأما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن حسين، عن الزهري، قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري، وقال مرة: ثقة في غير الزهري، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا في الزهري، وقال ابن عدي: خالف الناس في أشياء عن الزهري. وقد أخرج عبد الرزاق (٣) عن (معمر) (٤) عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، غني وفقير صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح"، وحديث مالك بن أوس، فيه عمر بن محمد بن صهبان متروك باتفاقهم، وفي طريق الطبراني عبد الصمد بن سليمان الأزرق، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك. فسلم حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن المعارض، ولا شك في علم بعض الصحابة ببعض الأحكام دون بعض، وأذكر حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق الأشجعية. كيف وقد روى الترمذي (٥)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن الصدقة واجبة (٦) على كل مسلم،


(١) سقطت في (م).
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٣) (٣/ ٨٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٥٧٦١) (٣/ ٣١١).
(٤) ليست في الأصل ولا في (م) وأثبتانها من مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣١١) (٥٧٦١).
(٥) سنن الترمذي (٦٧٤) (٣/ ٥١).
(٦) هنا انتهت الورقة (٨٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>