للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام" (١) وقال: حسن غريب. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٢) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وأخرج الطبراني في الكبير (٣)، بسند رجاله رجال الصحيح، عن أسماء بنت أبي بكر: " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله عن أهلها الحر منهم، والمملوك، مدين من حنطة، أو صاعًّا من تمر بالمد الذي يقتاتون به". وأخرج أبو داود في المراسيل (٤)، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر مدين من حنطة" وتابعه الشافعي (٥)، عن يحيى بن حسان، عن الليث، عن عقيل وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور (٦)، وأبو عبيد (٧)، والطحاوي (٨)، وله (٩) من رواية عبد الخالق الشيباني، عن سعيد، قال: "كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان نصف صاع حنطة" قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر؛ لأنه من مراسيل سعيد، ومراسيله حجة، انتهى.

وللطحاوي (١٠)، ثنا ربيع الجيزي، ثنا أبو زرعة، ثنا


(١) الحديث عند الترمذي بألفاظ أخرى (٣/ ٥١) (٦٧٤).
(٢) سنن الدارقطني (٢٠٨٣) (٣/ ٦٨).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٢١٨) (٢٤/ ٨٢).
(٤) المراسيل لأبي داود (١٢٠) (١/ ١٣٦).
(٥) السنن المأثورة للشافعي (٣٧٨) (١/ ٣٣١).
(٦) نصب الراية (٢/ ٤٢٣).
(٧) الأموال للقاسم بن سلام (٦١٦) (١/ ٣١٥).
(٨) شرح مشكل الآثار (٣٤١٤) (٩/ ٣٢)، شرح معاني الآثار (٣١٢٧) (٢/ ٤٥).
(٩) شرح مشكل الآثار (٣٤١٨) (٩/ ٣٤)، شرح معاني الآثار (٣١٣٢) (٢/ ٤٦).
(١٠) شرح معاني الآثار (٣١٢٩) (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>