للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بر" ثم قال: "فعدل الناس، نصف صاع من بر، بصاع مما سواه". وما في غير المشكل فيعارضه ما في الصحيحين عنه (١): "فعدل الناس به نصف صاع من بر" فإنه يفيد أن الحنطة إنما هي من تعديل الناس لا مما سمعه من النبي ، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة (٢) في مختصر المسند الصحيح، من حديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ، إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة" وأما حديث ابن عباس، ففيه كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه، وقال الشافعي: فيه ركن من أركان الكذب، وقد قدمنا فيه رواية البزار، وفيه: "مدان من قمح" وقد رواه أبو داود (٣)، والنسائي (٤)، بسند رواته ثقات مشهور، عن الحسن، عن ابن عباس: "أنه خطب في آخر رمضان، بالبصرة إلى أن قال: فرض رسول الله هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح". انتهى.

فهذا إن لم يكن حجة عندهم، فهو يخالف ما تقدم (عنه) (٥) وهو عندنا حجة، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٦)، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: "الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام". وعبد الرحيم بن سليمان روى له الجماعة، وحجاج بن أرطأة، فقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: صدوق يدلس وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب في صدقه، وحفظه، وقال الثوري: ما بقي أحد أعرف بما


(١) صحيح البخاري (١٥١١) (٢/ ١٣١)، صحيح مسلم (١٤) (٩٨٤) (٢/ ٦٧٧).
(٢) صحيح ابن خزيمة (٢٤٠٦) (٤/ ٨٥).
(٣) سنن أبي داود (١٦٢٢) (٢/ ١١٤).
(٤) سنن النسائي الكبرى (٢٢٩٩) (٣/ ٣٩)، الصغرى (٢٥٠٨) (٥/ ٥٠).
(٥) في (م) بدلًا منها (صاعًا).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٣) (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>