للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن مسعود قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام". رواه الطبراني (١)، ورجاله ثقات.

(٣٧٦) قوله: "وعن علي أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول اللَّه ؟ " وعن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الصلاة وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئًا، ثم جاء قوم فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس، فكبر سبعًا وخمسًا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة أن النبي لم يصل قبلها، ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون؟ فأكون بمنزلة من منع (عبدًا إذا صلى) رواه البزار (٢)، وقال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي (٣): وفيه من لم أعرفه.

(٣٧٧) حديث: "أنه كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: أخرج الحسن بن أحمد البناء في كتاب: "الأضاحي" من طريق وكيع، عن المعلى بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: "كان النبي يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح" (٤).


(١) المعجم الكبير للطبراني (٦٩٢) (١٧/ ٢٤٨).
(٢) مسند البزار (٤٨٧) (٢/ ١٢٩).
(٣) مجمع الزوائد للهيثمي (٣٢٣٦) (٢/ ٢٠٣).
(٤) التلخيص الحبير (٦٨٤) (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>