للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" أخرجه البيهقي (١) وصحح وقفه فمعارض بما تقدم عن ابن عباس.

(٣٧٦) قوله: "لأن النبي لم يفعله".

عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها" (متفق عليه (٢). وللترمذي (٣) عن ابن عمر مثله وصححه والحاكم (٤). وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى: "أن النبي لم يصل قبلها ولا بعدها".) (٥) رواه الطبراني (٦) وفيه فائد أبو الورقاء متروك. وعن أبي سعيد عن النبي : "أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه (٧) بإسناد حسن، وأحمد (٨) بمعناه. وللبخاري (٩) عن ابن عباس: "أنه كره الصلاة قبل العيد" وعن ابن سيرين أن ابن مسعود وحذيفة: "كانا ينهيان الناس (١٠)، أو قال: يجلسان من يرياه يصلي قبل خروج الإمام" رواه الطبراني (١١) بأسانيد صحيحة وهو مرسل.


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٢٩) (٣/ ٣٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٩٦٤) (٢/ ١٩)، (٩٨٩) (٢/ ٢٤)، (٥٨٨٣) (٧/ ١٥٨)، صحيح مسلم (١٣) (٨٨٤) (٢/ ٦٠٦).
(٣) سنن الترمذي (٥٣٨) (٢/ ٤١٨).
(٤) المستدرك على الصحيحين (١٠٩٥) (١/ ٤٣٥).
(٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص يين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ولا بعدها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٦) رواه الطبراني كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣٣) (٢/ ٢٠٢).
(٧) سنن ابن ماجه (١٢٩٣) (١/ ٤١٠).
(٨) مسند أحمد (١١٢٢٦) (٧/ ٣٢٣).
(٩) رواه البخاري معلقًا في باب الصلاة قبل العيد وبعدها (٢/ ٢٤).
(١٠) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٢٥) (٩/ ٣٠٥).
(١١) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٢٤) (٩/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>