للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج ابن أبي شيبة (١)، عن شريح: "جاءت قسامة. فلم يوفوا خمسين، فردد عليهم القسامة، حتى أوفوا".

وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن إبراهيم النخعي قال: "إذا له تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسىين يمينًا".

(١٨٩٣) قوله: "قالوا نبذل أيماننا". تقدم.

(١٨٩٤) حديث: "واليمين على المنكر".

تقدم، ويوافقه ما أخرجه البخاري (٣) عن حديث سعيد بن (عبيد) (٤)، عن بشير بن يسار أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، قال: فانطلقوا إلى النبي فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول اللَّه : الكبر الكبر، وقال لهم: تأتون بالبينة على عن قتل؟ فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول اللَّه أن يطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة".

وما أخرجه البيهقي (٥) وابن عبد البر (٦) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" فقد قال أبو عمر بن عبد البر: في


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٤٤) (٥/ ٤٤٥).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٨٥) (١٠/ ٤٠).
(٣) صحيح البخاري (٦٨٩٨) (٩/ ٩).
(٤) في (م): عبيدة، والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٩٨) (٩/ ٩).
(٥) السنن الكبرى (١٦٤٤٥) (٨/ ٢١٣).
(٦) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>