للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا ما ذكره المخرجون في جمع عمر بين القسامة والدية، وذكروا في قول صاحب الهداية: وروي: "عن عمر لما قضى بالقسامة وأوفى إليه تسعة وأربعين رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم". ما أخرجه ابن أبي شيبة (١) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي، عن أبي المليح: "أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وافوا". وما روى عبد الرزاق (٢) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر: "أنه استحلف امرأة خمسين يمينًا على مولى لها أصيب، ثم جعل عليها دية". انتهى.

ولا خفاء في أن ليس شيء منها حديث الكتاب، وإنما هو ما روى الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن يحيى بن آدم بن أبي زائدة، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، قال: "كانت القسامة في الجاهلية، فأول من أقسم في الإسلام عمر بن الخطاب ". قال: فحدثني فلان من الأعرج يعني، الحارث بن الأزمع، أنه كان قبل حلف، فأقسموا باللَّه ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، وكانوا تسعة وأربعين رجلًا، فأخذ منهم رجلًا حتى تموا خمسين، فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ قال: نعم، فيم يطل دم هذا؟ وأخرج (عن) (٣) عمر المتقدم. فزاد مسروقا بين الشعبي وعمرو.

وأخرج (٤) عن أبي جعفر، قال: قال علي : "إذا وجد القتيل في قرية حملته القرية، وإذا وجد بين قريتين قيس ما بينهما، فيصيبه أقربهما إليه".


(١) لم أجده، وأقرب مرويات ابن أبي شيبة إليه قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ فِي الْقَسَامَةِ أَحَدُهُمْ جَانٍ".
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٣٠٨) (١٠/ ٤٩).
(٣) في (م): ابن.
(٤) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٥٠) (٥/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>