للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم، وأوثق، ورواه ابن عدي (٢)، والدارقطني (٣)، من حديث عثمان بن (محمد) (٤)، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى، انتهى.

وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضها، أن المستحق بالقسامة الدية لا القود، فإن القصة واحدة: "وتستحقون صاحبكم" قابل للتأويل دون قوله: "ويرثون ديته". وكذا رواه مسلم (٥): "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب". وأخرج ابن أبي شيبة (٦) من حديث القاسم، قال: قال عمر : "إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم". وأخرج عن الحسن (٧): "أن أبا بكر وعمر، والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة".

(١٨٩٥) قوله: "أن النبي أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا".

يشهد له ما رواه أبو داود (٨): "أن رسول اللَّه لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا - وفيه - فلما صارت الأموال بيد النبي لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه اليهود فعاملهم". قال ابن عبد البر: الصحيح


(١) مصنف عبد الرزاق (١٥١٨٤) (٨/ ٢٧١).
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٩).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).
(٤) في (م): مسلم، والمثبت من الكامل - وسنن الدارقطني.
(٥) صحيح مسلم (٦ - ١٦٦٦٩) (٣/ ٢٩٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣١) (٥/ ٤٤٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٢) (٥/ ٤٤٣).
(٨) سنن أبي داود (٣٠١٤) (٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>