للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من بعده، وقال آخرون: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فأجمعوا أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.

وأخرج هذا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (١)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن قيس به.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الحسن في هذه الآية: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله (الخمس) (٣) أبو بكر ولا عمر، ولا غيرهما، فكانوا يررون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله، وفي الفقراء حيث أراه الله. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده (٤)، ثنا روح بن عبادة، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح مولى أم هانئ واسمه باذاذ، عن أم هانئ بنت أبي طالب: "أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: سهم ذي القربى سهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".

فإن قلت يعكر على هذا الإجماع الذي حكاه الحسن بن محمد ما تقدم من عثمان في سهم الله تعالى.

قلت: لا يضره ذلك، فقد زاد الضحاك بن مزاحم في روايته لهذا، فقال: فأجمعوا أن يجعلوه في الكراع والسلاح في سبيل (الله) (٥) ﷿، فكان كذلك خلافة أبي بكر: عمر، أخرجه الكرخي في المختصر، وأخرج عن محمد بن إسحاق (٦)، قلت


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٥١) (٦/ ٥١٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٥٥) (٦/ ٥١٧).
(٣) في الخمسة.
(٤) مسند إسحاق بن راهويه (٢١٢٨) (٥/ ٢٧).
(٥) ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.
(٦) انظر إتحاف المهرة (١٤٧٣٩) (١/ ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>