للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٩٨) قوله: "ولما روي أنه أعطى بني المطلب وحرم بني أمية وهم إليه أقرب، لأن أمية كان أخا هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخوه لأبيه".

فأما الحديث فأخرجه الطحاوي (١)، من طريق سعيد بن المسيب، عن جبير بن مُطْعِم، قال: "لما قَسَّم رسول الله سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم، وبني المطلب، ولها يعط بني أمية شيئًا … الحديث". وأما أن أمية كان أخا هاشم، فلم أعلم كيف يتصور لأن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف، فأمية ابن أخي هاشم، وصوابه أن يقال لأن أمية بن عبد شمس، وعبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخو هاشم لأبيه فقط.

(١٤٩٩) قوله: "ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا قسموه على ثلاثة".

أخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (٢)، حدثنا محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس: "أن الخمس في عهد رسول الله على خمسة أسهم، لله والرصول سهم، ولذي القربى واليتامى، والمساكين ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر، وعمر، وعثمان، على ثلاثة أسهم، سقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى، وقَسَّم على الثلاثة الباقين، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان"، انتهى.

والكلبي ضعيف، وقد تقدم عن قتادة، عن أبي بكر وعمر مثله. وأخرج أبو يوسف في الخراج أيضًا (٣)، حدثنا قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: في هذين السهمين: سهم رسول الله ، وسهم ذي القربى، وقال قوم: سهم الرسول للخليفة


(١) شرح معاني الآثار (٥٢١٦) (٣/ ٢٣٥).
(٢) الخراج لأبي يوسف (١/ ٢٩).
(٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>