للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأبي جعفر: "ما صنع علي عن في الخمس حين ولي وأنتم تقولون فيه ما تقولون، قال: اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر، أنه كره أن يُدعى عليه خلافهما. فإن ثبت تبدل حال بعد عمر ، وإلا فحمل المروي عن عثمان على أن المراد الخمس بتمامه وهو الموافق لما روى الكلبي ويندفع النضر من هذا الوجه، وهو معنى ما روى ابن أبي شيبة (١)، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: "قام رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الغنيمة، فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة … الحديث".

(١٥٠٠) حديث: "يا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس".

تقدم في الزكاة.

(١٥٠١) قوله: "وروي أن عمر كان ينكح منهم أيمهم".

روى أحمد (٢)، والنسائي (٣) "إن نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله ، قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئًا رأينا دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي على غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبي أن يزيدهم على ذلك. وبهذا يستند على، أن ما فعله في الخمس في ولاية عمر على هذا النحو، هو ما أخرج أبو داود (٤) عنه، قال: "ولاني رسول الله خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله ، وحياة أبي


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٢) (٦/ ٥٠١).
(٢) مسند أحمد (٢٩٣٩) (٥/ ١٠١).
(٣) سنن النسائي (٤١٣٣) (٧/ ١٢٨).
(٤) سنن أبي داود (٢٩٨٣) (٣/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>