للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن أبي شيبة (١) من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.

قلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: "إيثار الانتصاف ": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: "ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق (٢) واللَّه أعلم.

(١٤٢٩) قوله: "لحديث عمر".

تقدم من رواية سعيد بن منصور.

(١٤٣٠) حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به".

تقدم في الغصب.

(١٤٣١) حديث: "أن النبي قطع سارق رداء صفوان".

تقدم أول الباب.

(١٤٣٢) حديث: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".

وفي رواية ابن عوف عنه : إذا قُطع السارق فلا غرم عليه".

وأخرج حديث بن عوف النسائي (٣)، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٩) (٥/ ٤٩٠).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).
(٣) سنن النسائي (٤٩٨٤) (٨/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>