للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

علي ". حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن دينار (١)، ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي ".

(١٤٢٨) قوله: "وما روى في الحديث في قطع أربعة السارق فيه الطحاوي.

يشير إلى ما رواه أبو داود (٢)، والنسائي (٣) عن جابر، ، قال: "أتى بسارق إلى النبي فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، ثم جئ به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم جئ به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، فاستلقى على ظهره، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقياناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة". وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر. ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وللدارقطني من حديث أبي هريرة: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده". نحو ما تقدم.

وللطبراني (٤) من حديث عصمة بن مالك، قال: "سرق مملوك في عهد رسول اللَّه فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرت، فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق، فقطع رجله، وقال رسول اللَّه : أربع بأربع". وفيه الفضل بن المختار ضعيف، وقال الذهبي في الميزان يشبهه أن يكون موضوعًا، وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وأخرج نحوه


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٢) (٥/ ٤٩٠).
(٢) سنن أبى دارد (٤٤١٠) (٤/ ٤٢)،
(٣) سنن النسائي (٤٩٧٨) (٨/ ٩٠).
(٤) المعجم الكبير (٤٨٣) (٧/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>