للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللَّه قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد". انتهى.

قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وأخوجه الدارقطني بلفظ (١): "لا غرم على السارق بعد قطع يمينه" قال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى.

قال ابن القطان: وصدق فيما قال. وأخرجه البزار بلفظ (٢): "لا غرم على سرقته بعد إقامة الحد" قال: المسور لم يلق عبد الرحمن. ورواه الطبراني في الأوسط (٣)، وقال: وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله بذلك أبو حاتم أيضًا. وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا يعرف له أخا يقال له المسور، وإن كان غيره فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال: وقد رأيت حديثًا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحًا، وثبت كون المسور أخا لسعد، فلم يثبت. له سماع من جده.

قلت: حاصل هذا الإعلال، بالإرسال وبجهالة سعد مرة، والمسور أخرى، وكل هذا لا يضر على أصولنا، وأما على طريقهم، فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر، والحق أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي، أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري، قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أن


(١) سنن الدارقطني (٣٣٩٦) (٤/ ٢٤١).
(٢) مسند البزار (١٠٥٩) (٣/ ٢٦٧).
(٣) المعجم الأوسط (٩٢٧٤) (٩/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>