للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دراهم". وأخرج النسائي (١)، عن عطاء: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم". وأما ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي (٢)، قال: حدثنا ابن أبي داود، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أمه، قالت: قال رسول اللَّه : "لا تقطع يد السارق إلا في جحفة"، وقومت يومئذ - على عهد رسول اللَّه دينارًا أو عشرة دراهم". وأخرجه النسائي من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن رفعه (٣): "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار". وأخرجه الحاكم (٤)، عن سفيان، عن منصور، (عن الحكم) (٥)، عن مجاهد، عن أيمن، ولفظه، (قال: "لم تقطع اليد على عهد رسول اللَّه إلا في ثمن المجن) (٦)، وكان يقوم دينار". قال حافظ العصر: وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن، فلم يدركه عطاء ومجاهد، لأنه استشهد يوم حنين، وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي، وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما.

قلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب، والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه تبيع وعنه أيمن، وقد يستبعد أن يكون أيمن الذي عن تبيع هو هذا المتنازع فيه؛ لأن تبيعًا أسلم زمن أبي بكر، والنسائي يقول في أيمن: ما أحسب أن له صحبة فلو كان هو هذا ما تَأَتى من النسائي تردد، ورواية أيمن عن تبيع عنده. وقد جزم ابن أبي حاتم، والبخاري، والدارقطني بأن المراد من حديث "السرقة" هو الحبشي والد عبد الواحد،


(١) السنن الكبرى (٧٣٩٩) (٧/ ٣٢).
(٢) شرح معاني الآثار (٤٩٥٤) (٣/ ١٦٣).
(٣) السنن الكبرى (٧٣٨٩) (٧/ ٢٩).
(٤) المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).
(٥) ليست في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).
(٦) ما ببن المعقوفين ليس في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>