للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعلى رواية الحجازي يكون متصلًا، ولا (يستبعد) (١) صحبة أمه، واللَّه أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال: "دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار، يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه السنة من رسول اللَّه عشرة دراهم".

وأخرج عن وكيع، وابن المبارك، عن المسعودي عن القاسم، عن ابن مسعود، أنه قال (٣): "لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن القاسم، عن ابن مسعود (٤).

وأخرجه الحارثي في "مسند" أبي حنيفة (٥)، عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "إنما كان القطع في عشرة دراهم" وفي رواية مثل المرفوع أعلاه. وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عطية بن (عبد الرحمن) (٦) عن القاسم، قال (٧): "أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بها عمر فقومت بثمانية دراهم فلم يقطعه".

(١٤٠٦) قوله: "ونقل أقل من ذلك".

عن ابن عمر: "أن النبي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم " قيمته ثلاثة دراهم".


(١) في (م): "يبعد" هكذا رسمت.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٣) (٥/ ٤٧٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١٠٦) (٥/ ٤٧٦).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٠) (١٠/ ٢٣٣).
(٥) مسند أبى حنيفة رواية الحصكفى (٣).
(٦) في (م) القاسم والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>