للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال (١): "لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

(١٤٠٤) حديث: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم".

عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه : "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". رواه أحمد (٢)، وفيه الحجاج بن أرطأة وقد تقدم ما فيه. وعن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي قال: "لا قطع إلا في عشرة دراهم" رواه الطبراني في الأوسط (٣)، وفي سنده مقال. وله طريق آخر في الأوسط (٤) عن زَحرُ بن ربيعة أن عبد اللَّه بن مسعود أخبره، أن رسول اللَّه قال: "القطع في دينار أو عشرة" وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ضعيف.

(١٤٠٥) قوله: "وما روى أن القطع على عهد رسول اللّه لم يكن إلا في ثمن المجن، فقد نقل عن ابن عباس، وأيمن بن أم أيمن، قالا: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول اللَّه عشرة دراهم".

أما الأول: فقد تقدم أول الباب. وأما ما عن ابن عباس، فأخرج النسائي (٥) والحاكم (٦) عنه: "كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول اللَّه عشرة دراهم". وأخرج أبو داود عنه (٧): "أن النبي قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة


(١) الاستذكار لابن عبد البر (١٥٤٧) (٧/ ٣٠).
(٢) مسند أحمد (٦٩٠٠) (١/ ٥٠٢).
(٣) المعجم الأوسط (٧١٤٢) (٧/ ٥٥).
(٤) المعجم الأوسط (٧٢٧٦) (٧/ ٢٠٣).
(٥) السنن الكبرى (٧٣٩٧) (٧/ ٣٢).
(٦) المستدرك (٨١٤٢) (٤/ ٤٢٠).
(٧) سنن أبي داود (٤٣٨٧) (٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>