للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الذي حرمت فيه راوية كما كان يهدي، فقال له النبي : يا أبا عامر، إن اللَّه قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك، قال: فخذها يا رسول اللَّه فبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي : يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها". وأخرجه ابن السكن في الصحابة أيضًا من طريق عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.

(١٣٨٤) حديث: "الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى الكرمة والنخلة".

عن أبي هريرة ، قال: قال رسول اللَّه : "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" رواه الجماعة (١)، إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم" (٢) الكرمة والنخلة".

(١٣٨٥) قوله: "وعليه إجماع الصحابة .

ظاهره العود إلى التي من ماء العنب والرطب إذا غلا.

(١٣٨٦) قوله: "روى ذلك عن ابن عباس يعني أن الشراب إذا بقي بعدما اشتد عشرة أيام لا يحمض فهو حرام".

وقال في الهداية: "ومثل ذلك مروي عن ابن عباس.

قال مخرجو أحاديثها: لم نجده، وإنما أخرج ابن أبي شيبة (٣)، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال: "إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه".


(١) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣) - سنن أبي داود (٣٦٧٨) (٣/ ٣٢٧) - سنن الترمذي (١٨٧٥) (٤/ ٢٩٧) - سنن النسائي (٥٥٧٣) (٨/ ٢٩٤) - سنن ابن ماجه (٣٣٧٨) (٢/ ١٢١) - مسند أحمد (٧٧٥٣) (٣/ ١٧٥).
(٢) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣).
(٣) مصف ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٣) (٥/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>