للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.

(١٣٨٧) حديث: "كل مسكر حرام".

عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال) (١): "كل مسكر حرام" متفق عليه (٢).

وعن جابر: "أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث" رواه أحمد (٣)، ومسلم (٤)، والنسائي (٥)، وعن ابن عباس رفعه: "كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود (٦): عن أبي هريرة رفعه: "كل مسكر حرام" رواه النسائي (٧) وابن ماجه (٨). وصححه الترمذي (٩). ولابن ماجه مثله (١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (١١)، وعن عائشة، قالت: قال


(١) في (م) كررها.
(٢) صحيح البخاري (٤٣٤٣) (٥/ ٦١) - صحيح مسلم (١٧٣٣) (٣/ ٨٦).
(٣) مسند أحمد (١٤٨٨٠) (٢٣/ ١٦٢).
(٤) صحيح مسلم (٢٠٠٢) (٣/ ٥٨٧).
(٥) سنن النسائي (٥٧٠٩) (٨/ ٣٢٧).
(٦) سنن أبي داود (٣٦٨٠) (٣/ ٣٢٧).
(٧) السن الكبرى للنسائي (٥٠٧٨) (٥/ ٧٦).
(٨) سنن ابن ماجه (٣٤٠١) (٢/ ١٢٧).
(٩) سنن الترمذي (١٨٦٤) (٤/ ٢٩١).
(١٠) سنن ابن ماجه (٣٣٨٨) (٢/ ١٢٤).
(١١) سنن ابن ماجه (٣٣٨٩) (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>