للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد حرمت، وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهراقها". وأخرج عن تميم الداري (١): "أنه كان يهدى لرسول اللَّه كل عام راوية خمر، فلما أنزل اللَّه تحريم الخمر، جاء بها، فلما رآه رسول اللَّه ضحك؟ قال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول اللَّه أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ قال: إن اللَّه حرم الخمر وثمنها". وعن أنس قال: "كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة … الحديث". متفق عليه (٢). وفي لفظ البخاري (٣): "فأمر رسول اللَّه مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت". انتهى.

فهذه نبذة صرح فيها بالتحريم، ومن تتبع وجد ما يملأ سفرًا، واللَّه الموفق.

وأما الإجماع فلا مرية فيه نقله غير واحد منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار.

(١٣٨٣) حديث: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها".

ذكر المخرجون فيه حديث ابن عباس المتقدم عند مسلم بلفظ (٤): "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، وذكروا في أحاديث الباب ما قدمناه من حديث كيسان، وتميم الداري، وليس واحد منها حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرج أبو نعيم (٥)، وابن منده (٦) في الصحابة من حديث محمد بن قيس الهمداني: "أن رجلًا من ثقيف يكنى (أبا عامر) (٧): كان يهدي لرسول اللَّه كل عام راوية خمر، فأهدى إليه في العام


(١) مسند أحمد (١٧٩٩٥) (٩/ ٥١٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٤٦٤) (٣/ ٣٢) - صحيح مسلم (١٩٨٠) (٣/ ٥٧٠).
(٣) صحيح البخاري (٢٤٦٤) (٣/ ٣٢).
(٤) صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).
(٥) انظر نصب الراية (٤/ ٥٥).
(٦) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٧).
(٧) في (م) عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>