للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسنده (١)، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي قال: "إن اللَّه تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء". أخرجه أحمد (٢). م

وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها للمسلمين، فحمل منها بمال، فقدم المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجاها بأكسية، ثم أتى النبي ، فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، فقال: هل أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا، قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا، قال: فإن فيها ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم … الحديث" رواه أبو يعلى (٣).

وعن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، قال: "كان عبد اللَّه يحلف باللَّه: إن التي أمر بها النبي أن يكسر دنانيها، حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب". أخرجه الدارقطني (٤).

وعن أبي هريرة ، قال: "حرمت الخمر ثلاث مرات .. " وذكر نحو حديث عمر المتقدم. رواه أحمد (٥). وأخرج أيضًا (٦)، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره: "أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول اللَّه ، وأنه أقبل من الشام ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة، فأتى رسول اللَّه فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه : إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال: إنها


(١) مسند أبي داود الطيالسى (٢٠٦٩) (٣/ ٤٦٢).
(٢) مسند أحمد (٦٥٩١) (١/ ٦١).
(٣) مسند أبي يعلى (١٨٨٤) (٣/ ٤٠٤).
(٤) سنن الدارقطني (٤٦٥٢) (٥/ ٤٥٧).
(٥) مسند أحمد (٣٧٨) (١/ ٤٤٢).
(٦) مسند أحمد (١٨٩٦٠) (٣١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>