للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كما تفعلوا بموتاكم". وفي لفظ: "ولو كان يشهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم" يعني الشعبي.

وأخرج ابن أبي شيبة (١)، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث، عن علي ، قال: "الرجم رجمان، فرجم يرجم الإمام، ثم الناس، ورجم يرجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا". قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن علي (٢)، قال: "أيها الناس إن الزنا زنان: زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها، فاستدارت، ورمى الناس".

(١٣٣٢) حديث: "أن النبي حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها، وقال: ارموا واتقوا وجهها، فلما طفئت أخرجها وصلى عليها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم".

أخرجه الكرخي في مختصره، ولم ينسبها، ولفظه: ثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي الفريا، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زكريا بن (سليم) (٣)


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٢٠) (٥/ ٥٤٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٨) (٥/ ٥٤٤).
(٣) في (م) (سليمان) والصواب ما أثبتناه انظر سنن أبي داود (٤٤٤٤) (٤/ ١٥٢) - ونصب الراية (٣/ ٣٢٤) - والتقريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>