للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البقيع، فوالله ما حفرنا ولا وثقناه، ولكن أقام لنا فرميناه … الحديث". رواه أحمد (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣).

(١٣٣١) قوله: "لما روي عن علي أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرت عنده بالزنا، وقال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، والعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، والسر أن يشهد الشهود، ثم الإمام، ثم الناس".

عبد الرزاق (٤)، وأحمد (٥)، والبيهقي (٦)، عن الشعبي، قال: "جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب، فقال لها: ويلك، (لعل) (٧) رجلا وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعلك استكرهك، قالت: لا، قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس، فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة فأحاط الناس بها، وأخذوا الحجارة، فقال: ليس هذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال: أيها الناس، إنما امرأة جيء بها وبها حبل، يعني إذا اعترفت، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها، أو رجل زان، فشهد عليه أربعة بالزنا، (فالشهود) (٨) أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها، ثم أمرهم فرجم صف، ثم صف، ثم قال: افعلوا بها


(١) مسند أحمد (١١٥٨٩) (٨/ ١٣٤).
(٢) صحيح مسلم (١٦٩٤) (٣/ ٣٢٠).
(٣) سنن أبي داود (٤٤٣١) (٤/ ١٤٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٣٥٣) (٧/ ٣٢٧).
(٥) مسند أحمد (١١٨٥) (٢/ ٣٧٣).
(٦) السنن الكبرى (١٦٩٦٣) (٨/ ٣٨٤).
(٧) في (م) لعلك والصواب ما أثبتناه انظر السنن الكبرى (١٦٩٦٣) (٨/ ٣٨٤).
(٨) في (م) والشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>