للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال - رسول الله : من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (١)، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.

(١١٦٩) قوله: "وعن أبي الدرداء".

أخرج ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: "ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".

(١١٧٠) قوله: وعن عمر "أربع جائزات".

أخرج ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".

(١١٧١) قوله: وقال على : "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".

أخرجه عبد الرزاق (٤)، وقال: "الصدقة" بدل "النذر".

(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود (٥)،: صححه الحاكم (٦)، ولا صحة فيه


(١) إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) (٤/ ١١٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) (٤/ ١١٤).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٧) (٦/ ١٣٤).
(٥) سنن أبي داود (٢١٩٣) (٢/ ٢٥٨).
(٦) المستدرك (٢٨٠٣) (٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>