للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث: "الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن (١)، إلا النسائي، وصححه الحاكم (٢)، وحسنه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة.

(١١٦٧) حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".

أخرج عبد الرزاق (٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله : "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٥)، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل (٦)، عن أبي هريرة رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.

(١١٦٨) قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله : من نكح لاعبًا … الحديث".

أخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:


(١) سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٦٥٨).
(٢) المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦).
(٣) سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٩) (٦/ ١٣٤).
(٥) إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).
(٦) الكامل (٧/ ١٠٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) (٤/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>