للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للاختلاف في معنى الإغلاق.

(١١٧٣) حديث: "لعن الله الفروج على السروج".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: وما ذكره الزيلعي (١) من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي (٢) من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.

(١١٧٤) حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر ، أن النبي ، قال: "إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه (٣).

(١١٧٥) قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة".

وأخرج عبد الرزاق (٤)، عن ابن مسعود ، والطبراني (٥)، والبيهقي (٦)، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: "إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها". وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق (٧) بسند صحيح.


(١) نصب الراية (٣/ ٢٢٨).
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣١٣).
(٣) صحيح البخاري (١٩١٣) (٣/ ٢٧) - صحيح مسلم (١٠٨٠) (٢/ ٧٦١).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١١٩٢٩) (٦/ ٥٢٤).
(٥) المعجم الكبير (٩٦٥٢) (٩/ ٣٣٣).
(٦) السنن الكبرى (١٥٠٢٩) (٧/ ٥٦٦).
(٧) مصنف عبد الرزاق: (١١٩٣٥) (٦/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>