(٢) قال الشارح: ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد، بخروج القرعة، حتى يرضيا بذلك، لأن ما فيه رد، بيع حقيقة، والبيع لا يلزم بالقرعة، وخيار المجلس، يثبت في القسمة بمعنى البيع، وهي قسمة التراضي. (٣) أي لم تسمع دعواه، ولا بينته، ولا يحلف غريمه، لانه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه، واختار الموفق: يقبل قوله مع البينة، وفي الرعاية وغيرها: إلا أن يكون مدعي الغلط، مسترسلا، مغبونا بمالا يتسامح به عادة، وإذا ثبت غبنه، فله فسخ القسمة. (٤) يقبل قول المنكر مع يمينه، إلا أن يكون للمدعي بينة، فتنقض القسمة، لأن حكم عليه بالقسمة، وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه، كان له الرجوع فيما غلط به.