للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (١) أو) من (جاءت البينونة منها (٢) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (٣) ومن انقضت عدتها قبل موته، لم تعتد له ولو ورثت (٤) لأنها أجنبية تحل للأزواج (٥) (وإن طلق بعض نسائه (٦) مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها


(١) فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا.
(٢) بأن سألته الطلاق أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطلاق، أو خلع، أو لعان، أو رضاع، أو عتاق، أو اختلاف دين أو غيره.
(٣) أشبهت المبانة في الصحة، ولو أسلمت امرأة كافرة، ثم مات قبل انقضاء العدة، انتقلت، ذكره الشيخ قياسا.
(٤) وذلك بأن تكون مسلمة حرة تحت حر، فإن كانت ذمية تحت مسلم، أو أمة تحت عبد، أو حرة تحت عبد، لم ترثه بحال.
(٥) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها، وتحل للأزواج، بخلاف التي مات في عدتها، وعنه: تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب وقال الموفق وغيره: الصحيح الأول، لعموم الآيات التي لا يجوز تخصيصها بالرأي.
(٦) طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>