للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو بالعكس) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً، لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم (١) فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه، صح الإسقاط دون التأْجيل وتقدم (٢) (أَو أَقر له ببيت) ادعاه (فصالحه على سكناه) ولو مدة معينة كسنة (٣) (أَو) على أَن (يبني له فوقه غرفة) (٤) أَو صالحه على بعضه، لم يصح الصلح (٥) .


(١) أي من أن الإبراء أو الهبة لا يصح بلفظ الصلح، لكونه يقتضي المعاوضة.
(٢) أي موضحًا، وأن اختيار الشيخ وتلميذه صحتهما، والمذهب أنه لا يصح صلح عن حق غير مثلي – كدية خطأ أو قيمة متلف – بأكثر من حقه من جنسه، وقال الشيخ وغيره: يصح، وهو قياس قول أحمد، ومذهب أبي حنيفة، كعرض وكالمثلي. ويخرج على ذلك تأجيل القيمة، قاله القاضي وغيره.
(٣) أي أو أقر مدعى عليه لصاحب بيت به، فصالح صاحب البيت المدعى عليه على سكنى المقر البيت، ولو كانت السكنى مدة معينة، كسنة كذا أو مدة مجهولة كما عاش، لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على منفعة ملكه.
(٤) أي أو صالح صاحب بيت أقر له به المدعى عليه أن يبني له فوقه غرفة، لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ماله على ماله.
(٥) أي أو صالحه عن بيت أقر له به على بعضه، لم يصح الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>