للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك (١) ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك (٢) وأَنت لله أو مولأي (٣) وملكتك نفسك (٤) ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه (٥) .


(١) أي وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق، نحو: خليتك وأطلقتك، واذهب حيث شئت، وحبلك على غاربك.
(٢) أي ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك.
(٣) أي وكنايته كقوله: أنت لله، أو وهبتك لله، أو رفعت يدي عنك إلى الله، أو أنت لمولاي، أو أنت سائبة
(٤) فيقع بهذه الكنايات مع النية عند الجمهور. والجمهور: أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم، حكاه ابن رشد وغيره.
(٥) أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا، غير سن وشعر ونحوه، سرى العتق إلى باقيه، فعتق كله، لما روي «من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من ماله» قال ابن رشد: هذا متقق عليه. وفي موضع: جمهور علماء الحجاز والعراق، مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، يقولون: يعتق عليه كله؛ لما ثبتت به السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير، لحرمة العتق، فأحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>