للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا آجرها المستأجر (لمن يقوم مقامه) في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه (١) (لا بأكثر منه ضررا) (٢) لأنه لا يملك أن يتسوفيه بنفسه، فبنائبه أولى (٣) .


(١) وذلك لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة، والتسلط على استيفائها بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وقال الشيخ: يجوز أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل، أو أن لا يؤجرها لزيد، فقياس المذهب أنها شروط صحيحة، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض، أو تلف مال، أو إرادة سفر، ونحو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ، كما لو تعذر تسليم المنفعة. اهـ. وينبغي أن يقيد فيما إذا آجرها لمؤجرها، ما لم تكن حيلة كعينة، وليس لمستأجر حر أن يؤجره، لأن اليد لا تثبت عليه، وإنما هو يسلم نفسه.
(٢) ولا بمن يخالف ضرره ضرره، قال في الإنصاف: بلا نزاع في الجملة فمن اكترى أرضًا لزرع بر، فله زرع شعير، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة، بالاتفاق، ولا يجوز بأكثر منه ضررا كذرة وقطن، ويعم إن أطلق، وتقدم، وإن استكرى دابة فله أن يؤجرها لغيره، ممن يساويه في الطول، والسمن، والرفق في السير، ونحو ذلك.
(٣) فليس له إجارة العين المؤجرة لمن يخالف ضرره ضرره، كما أنه لا يملك
أن يفعله بنفسه، فلو استأجر أرضا لغرس أو بناء، لا يؤجرها لغير ما استأجرها له، كما أنه ليس له فعله بنفسه، لاختلاف ضررهما، وإن تقبل أجير عملا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، ولو لم يعن فيه بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>