(٢) ولا بمن يخالف ضرره ضرره، قال في الإنصاف: بلا نزاع في الجملة فمن اكترى أرضًا لزرع بر، فله زرع شعير، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة، بالاتفاق، ولا يجوز بأكثر منه ضررا كذرة وقطن، ويعم إن أطلق، وتقدم، وإن استكرى دابة فله أن يؤجرها لغيره، ممن يساويه في الطول، والسمن، والرفق في السير، ونحو ذلك. (٣) فليس له إجارة العين المؤجرة لمن يخالف ضرره ضرره، كما أنه لا يملك أن يفعله بنفسه، فلو استأجر أرضا لغرس أو بناء، لا يؤجرها لغير ما استأجرها له، كما أنه ليس له فعله بنفسه، لاختلاف ضررهما، وإن تقبل أجير عملا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، ولو لم يعن فيه بشيء.