للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (١) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (٢) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (٣) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (٤) ويكفي اتصاله لفظا (٥) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (٦) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (٧) .


(١) وإن قالت إحداهن: طلق نساءك. فقال: نسائي طوالق؛ طلقت بغير خلاف، إلا ما حكي عن مالك، ما لم يستثنها.
(٢) لأن خصوص السبب، يقدم على عموم اللفظ.
(٣) فشرط فيه اتصال معتاد، لفظًا أو حكمًا، عند الجمهور، ويأتي.
(٤) يعني الجملة الواحدة، فإذا وصلت بالاستثناء، صح الاستثناء.
(٥) بأن يأتي به متتابعًا.
(٦) كعطاس، بخلاف انقطاعه بكلام معترض، أو سكوت طويل، لا يسير، أو طول كلام متصل.
(٧) من التعليل قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>