للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه (٢) أو هبته، أو رهنه) أو صدقة به (٣) (لا بوصية سقطت الشفعة) (٤) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له ونحوه (٥) لأنه ملكه بغير عوض (٦) .


(١) أي في حكم تصرف المشتري في المبيع، ونمائه، وثمنه، وعهدته، وغير ذلك.
(٢) قبل طلب الشفيع، سقطت شفعته، نص عليه، واختاره الشيخ وغيره.
(٣) أي أو تصرف مشتري الشقص قبل طلب الشفيع بهبته سقطت، وظاهره: ولو لم تقبض، وكانت بغير عوض، أو تصرف مشتريه برهنه سقطت، وهو أحد الوجهين، والصدقة به كالوقف، وفي الإقناع: وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أو لا، أو هبة، أو صدقة سقطت الشفعة، لا برهنه وإجارته.
(٤) وكذا بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا، أو عوضا في خلع، أو صلحا عن دم عمد، كما تقدم.
(٥) كالمتصدق عليه.
(٦) ويزول عنه ملكه بغير عوض، والثمن إنما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>