للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قاسم نصباه يقبل ببينة (١) وإلا حلف منكر (٢) وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه، تحالفا ونقضت (٣) ولمن خرج في نصيبه عيب جهله، وإمساك مع أرش، وفسخ (٤) .


(١) أي وكذا قاسم نصباه بأنفسهما، فقسم بينهما، ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة.
(٢) لأن الأصل عدم ذلك.
(٣) أي وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن هذا الشيء المقسوم من نصيبه تحالفا أي حلف كل منهما للآخر، على نفي ما ادعاه لأنه منكر، ونقضت القسمة لأن ذلك المدعى به، لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
(٤) لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فخير بين الأرش والفسخ، كالمشتري، ومتى اقتسما فحصلت الطريق، في حصة واحدة منهما، ولا منفذ للآخر بطلت، ومثله لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما، قال الشيخ: وإذا حصلت ظلة دار في نصيبه عند القسمة فهي له بمطلق العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>