للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكر (ولم يره ولم يسمعه، خير) بين الجلوس والأكل، والانصراف (١) لعدم وجوب الإنكار حينئذ (٢) (وكره النثار، والتقاطه) (٣) .


(١) لإسقاط الداعي حرمة نفسه، بإيجاد المنكر.
(٢) وهو كونه لم ير المنكر، ولم يسمعه، والذي يظهر أنه إذا علم بالمنكر وجب إنكاره، كما قرره الشيخ وغيره، فترجح ترك الحضور إذا لم ينكر المنكر، بل يأثم بترك الإنكار مع القدرة.
(٣) النثار: شيء يطرح في أيام التزويج، من دراهم أو غيرها، فيكره فعله، وسئل أحمد عن الجوز ينثره، فكرهه، وقال: يعطون، أو يقسم عليهم، وفي رواية: لا يعجبني انتهاب الجوز، وأن يؤكل، والسكر كذلك، وكره التقاطه في عرس أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>