للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (١) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا (٢) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع (٣) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا (٤) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع (٥) (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب (٦) .


(١) أي في بطلانه إذا كان حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، ويفارق أيضا مسألة العرية.
(٢) أي في باب الربا، في كلام الشارح، مستوفاة، بشروطها.
(٣) هذا المذهب، واختاره الخرقي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم «يأكلها رطبا» .
(٤) أي لا فرق بين كون تركه لها لغناه عنها، أو مع حاجته إليها، وإن أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت، أو شمسها حتى صارت تمرا جاز، لأنه قد أخذها.
(٥) بمجرد الزيادة، والذي سبق هو قوله: وحصل معه آخر واشتبها. وتقدم مفصلا.
(٦) تقدم أن بدو الصلاح في الثمر أن يحمار ويصفار، واشتداد الحب أن يبيض ويصلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>