للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة (١) والعطف بثم للترتيب (٢)


(١) كمن مات عن ولد، فنصيبه لولده. ونحوه، وتقدم. وقال الشارح: وممن قال: لا يدخل ولد البنات – في الوقف الذي على أولاده، وأولاد أولاده – مالك ومحمد بن الحسن. وكذلك إذا قال: على ذريته ونسله. وروي عن أحمد أنهم يدخلون في الوصية، وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. وقال أبو بكر وابن حامد: يدخل فيه ولد البنات، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف، لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة.
فيجب أن يدخلوا في اللفظ المتناول لهم، بدليل قوله {وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله {وَعِيسَى} وهو ولد بنته، فجعله من ذريته، ولذلك ذكر الله قصة عيسى وإبراهيم وموسى، ثم قال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ} الآية، وعيسى معهم، ودخل أبناء البنات في الحلائل، وقال صلى الله عليه وسلم «إن ابني هذا سيد» ثم قال: والقول بأنهم يدخلون، أصح وأقوى دليلاً، وقدمه في المحرر، واختاره أبو الخطاب، وأفتى به حمد بن عبد العزيز، وقال إنه الراجح في الدليل، من الكتاب والسنة، وأن قول المتأخرين: لا يدخلون في الذرية مخالف للدليل، وهذا قول شيخ الإسلام، وقدماء الأصحاب، وهو الذي يفتي به شيخنا، عبد الرحمن ابن حسن.
(٢) كما هو معروف، وصفات ترتيب الاستحقاق ثلاث: ترتيب جملة، كون البطن الأول ينفرد بالوقف عمن دونه، ما دام منهم واحد، ثم البطن الثاني، وهكذا. وترتيب أفراد، كون الشخص من أهل الوقف، لا يشاركه ولده، ولا يتناول من الوقف شيئًا، ما دام أبوه حيا، فإذا مات انتقل ما بيده إلى ولده، والثالث استحقاق جميع الموجودين من البطون، من غير توقف على شيء، بل هم على حد سواء، فيشارك الولد والده، وكذا ولد الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>