للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة (٢) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن (٣) .


(١) في كيفية صلاة الخوف، من حيث إنه يتحمل في الصلاة فيه ما لا يتحمل فيها في غيره، فيغتفر في تغيير هيئاتها وصفاتها، والإخلال ببعض واجباتها، لا تغيير عدد ركعاتها في قول الأكثر، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها، وأجمع المسلمون على جوازها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، وهو مذهب الجمهور، إلا أبا حنيفة، وهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر، وحكاه الوزير إجماعا، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأمة، إلا أبا يوسف، وإجماع الصحابة والأئمة الأربعة حجة عليه.
(٢) قال أحمد: صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة وفي رواية من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، والإضافة بمعنى اللام، أي الصلاة للخوف، أو بمعنى (في) أي الصلاة في الخوف، ضد الأمن، وإن كانت أولى المجموعتين فالأولى تأخيرها.
(٣) قال الشيخ وغيره: وهذا قول عامة السلف، اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد، قال رحمه الله: وفقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوزون في صلاة الخوف الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الوزير إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>