للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (نسائها) أي قراباتها (١) كأُم، وخالة، وعمة (٢) فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة (٣) فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (٤) (وإن طلقها) أي المفوضة (٥) أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (٦) (فلها المتعة (٧)


(١) ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها. فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.
(٢) وأخت، اختاره الأكثر.
(٣) وبلد، وصراحة نسب، وكل ما يختلف لأجله المهر، فإن لم يكن إلا دونها، زيدت بقدر بفضيلتها، كنقصها.
(٤) فيما تقدم، فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها، من أقرب البلاد لها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره، كفي جنسه، وكالتخفيف عن عشيرتهن، أو لشرف زوج ويسار.
(٥) قبل الدخول والخلوة، فلها المتعة، وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق، فلها المتعة، نص عليه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في الإنصاف وغيره.
(٦) ونحو ذلك مما يقرر المهر.
(٧) اختاره القاضي، والمجد، وغيرهما، وعنه: يجب نصف مهر المثل قال في الإنصاف: وهو الصواب. واختاره الموفق، والشيخ، وجزم به الخرقي، وصححه في تصحيح الفروع، وقدمه في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>