(٢) فمعمول الصفر، والنحاس، والرصاص، والفلوس -ولو كانت نافقة- لا يجري فيه الربا، لخروجه عن الكيل والوزن بالصناعة عن علة الوزن وعدم النص والإجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء. (٣) أي غير ما يعمل منهما، فلا يخرجهما عن أن يكون ربوبيين فالحلي لا تخرجه صنعته عن الربا، عند الأكثر، والمعتمد: ما لا يوزن لصناعته، في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح مطلقا، لكونهما موزوني جنس وعن أحمد: العلة فيهما الثمنية وهو قول مالك، والشافعي، قال ابن القيم: وهو الصواب، فإنه أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس، والحديد وغيرهما، وقال: التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكر نحوا من ثلاثين دليلا على صحة التعليل بالثمنية، واحتج هو والشيخ بأن الحلي كان عند الصحابة، ولم يجئ أن بيعه بنقد ممنوع، فإنه لا بد أن يتبايعوه، والمانعون معهم أصل المنع، والأحوط المنع.