للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان عليها عدة الوفاة (١) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق (٢) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها (٣) لعدم التوارث (٤) .

(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) (٥) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة (٦) ويندرج أقلهما في أكثرهما (٧) .


(١) كغير المطلقة، لدخولها في عموم {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية.
(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع، بل تبني على عدة الطلاق مطلقا، ولا تعتد للوفاة للآية.
(٣) لأنها أجنبية منه في النظر إليها، ولحوقها طلاقه ونحوه.
(٤) فلا تعتد لوفاته، كما لو انقضت عدتها.
(٥) صححه المجد وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، والمراد مرض موته المخوف، إضرارا وعنه: تبني على عدة الطلاق، وهو قول مالك والشافعي.
(٦) فوجب أن تعتد أطول الأجلين ضرورة، حيث إنها لا تخرج عن العهد يقينا إلا بذلك.
(٧) فإن كان ما بقي من عدة الطلاق، أكثر من عدة الوفاة بنت، وإلا انتقلت لعدة الوفاة، احتياطا، قال ابن القيم: وأما المتوفى عنها، فدل قوله (يَتَرَبَّصْنَ) الآية على الاكتفاء بذلك، وإن لم تحض، وهذا قول الجمهور، وعن مالك، رواية إذا كانت عادتها تحيض في كل سنة مرة، انتظر بها تمام تسعة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>