للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإلا) يقدر على تغييره (أَبى) الحضور (١) لحديث عمر مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه الترمذي (٢) (وإن حضر) من غير علم بالمنكر (ثم علم به أَزاله) لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك (٣) (فإن دام) المنكر (لعجزه) أي المدعو (عنه انصرف) (٤) لئلا يكون قاصدا لرؤيته، أو سماعه (٥) .


(١) بل يحرم عليه الحضور مع مشاهدة المنكر.
(٢) ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم نحوه، من حديث جابر، وابن عمر، ولابن ماجه عن علي: صنعت طعاما، فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت تصاوير فرجع، ولحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره» الحديث.
وإن رأى ستورا معلقة، فيها تصاوير حيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وهو مذهب الجمهور، وقال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب، ولأنه يكون قاصدًا لرؤية المنكر أو سماعه، بلا حاجة.
(٣) أي بعد إزالة المنكر، لما تقدم، ولأبي داود عن ابن عمر، أنه سمع زمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعي: نحولها. فأبى أن يرجع.
(٤) وهذا مذهب الشافعي، وغيره.
(٥) فيكون سببا لحضور الزور، وشهود الباطل، وظاهر كلام جماعة أنه يحرم
دخول بيعة، وكنيسة مع وجود صورة، قاله الشيخ وغيره، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: يحرم حضور أعياد المشركين، وأن يفعل كفعلهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا، وتجب عقوبة فاعله، ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة، ولا نزاع في النهي عن وضع الرأس عند الكبراء، وتقبيل الأرض، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه، ولما صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما، أمرهم بالجلوس، فكيف بما فيه السجود، ووضع الرؤوس، وتقبيل الأيدي.
والقيام، والقعود، والركوع، والسجود، حق للواحد المعبود، وما كان حقا له لم يكن لغيره فيه نصيب، قال: وتقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الملك لا يجوز، بل الانحناء كالركوع لا يجوز، ومن فعله قربة وتدينا يبين له، فإن تاب وإلا قتل، ومن فعل لقصد فضول الرياسة والمال، كره.

<<  <  ج: ص:  >  >>