للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقدر يسر زوجها وعسره) (١) لقوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٢) فأَعلاها خادم (٣) وأَدناها كسوة تجزئها في صلاتها (٤) .


(١) عوضًا لما فاتها من المهر، وتعتبر بحال الزوج.
(٢) {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان، ولما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها، دل على أنها لا تجب لمدخول بها، ولا لمفروض لها.
(٣) أي أعلى المتعة في حق موسر خادم.
(٤) وهي درع وخمار، ونحو ذلك، لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وقيده بما يجزئها في صلاتها، لأنه أقل الكسوة، ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة.
وكل فرقة ينتصف بها المسمى، توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقطه – كاختلاف دين، وفسخ لرضاع من قبلها – لا تجب به متعة، لقيامها مقام المسمى، فتسقط في كل موضع يسقط فيه.
وذكر في الكافي عن أحمد رواية: لكل مطلقة متاع. لقوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وقوله {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ} وقال أبو بكر: العمل عليه عندي، لولا تواتر الروايات بخلافها. فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب، جمعا بين دلالة الآيات، وجزم به في الإقناع وغيره، فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، لأن الآيات لم تتناولها، ولا هي في معنى المنصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>