للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم التعريض كالتصريخ لرجعية (١) (ويباحان لمن أَبانها بدون الثلاث) (٢) لأَنه يباح له نكاحها في عدتها (كرجعيته) فإِن له رجعتها في عدتها (٣) (ويحرمان) أي التصريح، والتعريض (منها على غير زوجها) (٤) فيحرم على الرجعية أَن تجيب من خطبها في عدتها، تصريحا، أَو تعريضا (٥) وأَما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض، دون التصريح (٦) .


(١) لأنها في حكم الزوجات، سوى المزني بها، والموطوءة بشبهة، فإنه كالأجنبي.
(٢) أي يباح التصريح، والتعريض، للتى أبانها بدون الثلاث طلقات.
(٣) قال الشيخ: يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها، إن كان ممن يحل له التزويج بها في العدة، كالمختلعة، فإن كان ممن لا يخل له إلا بعد انقضاء العدة، كالمزنى بها، والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمعتدة باستبراء، كأم الولد، أو من مات سيدها، أو أعتقها، فينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفي عنها زوجها، والمطلقة ثلاثًا، والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان، فيجوز التعريض، دون التصريح.
(٤) فهي في الجواب كالخاطب، فيما يحل ويحرم.
(٥) لأن الخطبة للعقد، فلا يختلفان في حله وحرمته.
(٦) لغير من تحل له إذًا، لمفهوم الآية والأخبار، ولأنه إذا ساغ لها الخطاب ساغ لها الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>