(٢) قال ابن عباس: يقول: إنى أريد التزويج؛ فدلت الآية على تحريم التصريح، لأنه لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. (٣) قال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس في المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها. (٤) بطلاق ثلاث، أو فسخ، لتحريمها على زوجها، كالفسخ برضاع، أو لعان، ونحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فيحرم التصريح لها بالخطبة إجماعا. (٥) من الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة، وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال «لقد علمت أنى رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعى من قومي» فكانت تلك خطبة، وقال لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا «إذا حللت فآذنيني» .