بلَغ في مِثل ذلك الوقتِ منها، وفي النَّصرَانِيِّ إذا أسلم في مثل ذلك الوقت منها: إنَّهما يَقضِيَان تلك الصَّلاة، وإنَّ هؤلاء الثَّلاثةَ الذين ذكرنا لو كان ذلك منهم، وقد بقي من وقت تلك الصَّلاة أقلُّ من ركعةٍ، إنَّهم بخلاف ذلك، وإنَّهم لا يجبُ عليهم قضاؤُها. وقالُوا في مثل ذلك في صلاة الجمعة: من أدرك منها ركعةً قَضَى أخرى، ومَن أدرك منها ما دون الرَّكعة صلَّى أربعًا، ويحتَجُّون في ذلك بالحديث الذي قد رَوَينَاهُ في أوَّل هذا الباب. ووجدنا من الحُجَّة عليهم لمُخالِفِيهم في ذلك من العراقيين، ممَّن يقولُ في الحُيَّضِ إذا طَهُرنَ في وقت الصَّلاة، وقد بقي عليهنَّ من وقتِها مقدارُ ما يَغتسلن فيه، ويَدخُلن فيه بتكبيرةٍ، وهو أقلُّ القليل منها: إنَّه يجب عليهنَّ قضاءُ تلك الصَّلاة. ويقولون مثلَ ذلك في الصِّبيان إذا بَلَغُوا، وفي النَّصارَى إذا أسلموا. ويقولون في من دَخَل في التَّشهُّد في صلاة الجُمعة: إنَّه يكون بذلك من أهلها، وإنَّه يقضِي ما بقي عليه من صلاة الجمعة، وجعلوه في ذلك كمُدرِك ركعةٍ منها، أنَّه قد رُوي عن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في إدراك القليل من الصَّلاة مثلُ الذي قد رُوي عنه في الآثار التي ذكرنا في إدراك الرَّكعة منها، كما قد حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حدَّثَنا يعقوب بن إسحاق الحَضرَمِيُّ، قال: حدَّثَنا أبو عَوَانَة، عن يَعلَى بن عطاءٍ، عن سعيد بن المُسيَّب، قال: دَخَلنَا على رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار وهو وَجِعٌ، فقال: مَن في البيت؟ فقيل: أهلُك وولدُك وجُلساؤُك في المسجد. قال: فأجلِسُونِي. - قال: - فأسنده ابنُهُ إلى صدره، ثُمَّ قال: لأحَدِّثَنَّكم اليوم حديثًا، ما