١٠١ - سُئلتُ عن حديث:"مَن حَجَّ وَلَم يَزُرنِي فَقَد جَفَانِي".
• قلتُ: هذا حديثٌ باطِلٌ.
أخرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ في "المجروحين"(٣/ ٧٣)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(٧/ ٢٤٨٠)، والدَّارَقُطنيُّ في "العلل" - كما في "الدُّرِّ المنثور"(١/ ٢٣٧) - مِن طريق النُّعمانِ بن شِبْلٍ، حدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا فذَكَره.
وهذا حديثٌ موضُوعٌ، كما قال الذَّهَبيُّ في "الميزان"(٤/ ٢٦٥)؛ وآفَتُه النُّعمانُ بنُ شِبْلٍ، فقد قال مُوسَى بنُ هارونَ الحمَّالُ:"كان مُتَّهَمًا"، وقال ابنُ حِبَّانَ:"يأتي عن الثِّقاتِ بالطَّامَّات، وعن الأثبات بالمقلُوبات".
وَحَكَمَ شيخُنا الألبانيُّ على هذا الحديثِ بالوضع في "الضَّعيفة"(رقم ٤٥)، ثُمَّ قال:"ومِمَّا يَدُلُّ على وضعِهِ، أن جَفَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن الذُّنوب الكبائرِ، إن لم يَكُن كفرًا. وعليه فَمَن تَرَكَ زيارَتَه - صلى الله عليه وسلم - يكُونُ مُرتَكِبًا لذنبٍ كبيرٍ، وذلك يستلزِمُ أن الزِّيارة واجبةٌ كالحجِّ، وهذا مِمَّا لا يقولُه مُسلِمٌ؛ ذلك لأنَّ زيارَتَهُ - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت من القُرُبات، فإنَّها لا تتجاوَزُ عند العُلَماء حُدُود المُستَحَبَّات، فكَيفَ يكونُ تارِكُها مُجافيًا للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومُعرِضًا عَنهُ؟! ".