عن ابن شهابٍ، غيرُ عبد الوهَّاب هذا، وليس بحُجَّةٍ فيها من أصحاب ابن شهابٍ".
وخالفه في هذا الحكم الطَّحَاوِيُّ، فقال: "لم نجد أحدًا رواه عن ابن شهابٍ بإدراك الصَّلاة وفضلِها، غيرَ عبد الوهَّاب بن أبي بكرٍ، وهو مقبولُ الرِّواية".
فقَبِلَها الطَّحَاوِيُّ، وردَّها ابنُ عبد البَرِّ. ورَدُّها هو الأليق بالقواعد، وإن كان عبدُ الوهَّاب بنُ أبي بكرٍ لا يُدفَعُ عن الثِّقة، فقد أطنب أبو حاتمٍ في الثَّناء عليه، وقال: "ثقةٌ، صحيحُ الحديث، ما به بأسٌ، من قدماء أصحاب الزُّهريِّ"، وكذلك وثَّقَه النَّسائيّ وابن حِبَّان.
ولكنَّ الطَّحاوِيَّ قبِلَها من جهة المعنى، فقال بعدما رَوَى الحديثَ عن اللَّيث وابن عُيينَة، عن الزُّهريِّ بهذا، وليس في روايتهما "وفضلها"، قال الطَّحاوِيُّ: "فكان موافِقًا لما رواه اللَّيثُ أيضًا عليه، ومخالِفًا لما رواه نافعٌ. وعَقَلنَا أنَّ ذلك الإدراك إنَّما هو لفضل الصَّلاة، لا إدراك الصَّلاة نفسَها؛ لأنَّه لو كان إدراكًا لها نفسِها لما وَجَب عليه قضاءُ بقيَّتِها. ولمَّا كان ذلك كذلك، تأمَّلنا ما يقولُهُ كثيرٌ من أهل العلم مِن مُدرِك هذا المقدار من الصَّلاة، أنَّه يكون به مدركًا لها، في وُجوب فَرْضِها عليه، وفي قضاء ما فاته منها، على مِثل ما صَلَّا مُدرِكوها، ويجعلون من أدرك منها ما دون ذلك منها بخلاف ذلك، حتَّى قال الحِجازِيُّون منهم في الحائض تَطهُر مِن حيضتها وقد بَقِي عليها من وقت الصَّلاة التي طَهُرت في وقتها مقدارُ ركعةٍ منها: إنَّه واجبٌ عليها قضاؤُها، وفي الصَّبيِّ إذا