٧٢ - سُئلتُ عن حديث:"لا يَبِيتَنَّ رَجلٌ عند امرأةٍ ثَيِّبٍ، إلَّا أن يكون ناكِحًا، أو ذا مَحرَمٍ".
وقال السَّائل: هل يُفهَم منه أنَّه يجوز المبيتُ عند البِكر، لأنَّه قيَّد النَّهي بثُيُوبَة المرأة؟
• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
أخرَجَهُ مُسلِمٌ (٢١٧١/ ١٩)، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٩٨)، وأبو الحُسين الدَّقَّاقُ في "الفوائد المُنتَقَاة"(ق ١٤٠/ ١)، والطُّيُورِيُّ في "الطُّيُورِيَّات"(ق ١٨١/ ١)، والخطيبُ في "تاريخه"(٨/ ١٠٩)، وابنُ جُميعٍ في "مُعجَمه" (ص ٢٩٥، من طُرُقٍ عن هُشيمٍ، ثنا أبو الزُّبير، عن جابرٍ مرفُوعًا، فذَكَرَه بلفظ:"امرأةٍ ثيِّبٍ".
وأخرَجَهُ أبو يَعلَى (١٨٤٨)، وعنه ابنُ حِبَّان (٥٥٨٧)، والبَيهَقِيُّ (٧/ ٩٨) قال: حدَّثَنا أبو خَيثَمَة زُهيرُ بنُ حربٍ، - زاد البَيهَقِيُّ: وعمرٌو النَّاقدُ، قالا: -، ثنا هُشيمٌ به، بلفظ:"امرأةٍ في بيتٍ".
ولم يقع عند البَيهَقِيِّ:"في بيتٍ".
وأخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في "عِشرة النِّساء"(٥/ ٣٨٦ - الكُبرى)، ومن طريقه ابنُ عبد البَرِّ في "التَّمهيد"(١/ ٢٢٧)، وابنُ أبي شيبة (٤/ ٤٠٩)، عن هُشيمٍ، بلفظ:"امرأةٍ"، هكذا بلا قيدٍ.