للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحنُ نُحكِّم بيننا وبينكُم أهلَ اللُّغةِ، ونَذكُرُ من الأحاديثِ الصَّحيحةِ ما يَقنَعُ به كلُّ مُنصِفٍ.

* أمَّا أهلُ اللُّغَة ..

فقالَ ابنُ سِيْدَهْ في "المُحكَم والمحيطِ الأعظَم" (٧/ ١٦): "وكُلُّ ذي أربعٍ رُكبتاهُ في يديه، وعُرقوبَاه في رِجلَيه".

وقال الأزهريُّ في "تهذيب اللُّغة" (١٠/ ٢١٦): "ورُكبةُ البعير في يده. ورُكبَتَا البَعيرِ: المِفصَلَان اللَّذان يَلِيَان البطنَ إذا بَرَكَ، أمَّا المِفصَلَان النَّاتِئَان مِن خَلفٍ فهُما العُرقُوبان".

وقال ابنُ مَنظُورٍ في "لسان العرب" (١٤/ ٢٣٦): "ورُكبَةُ البعير في يَدِه".

وتتابَعَت كُتبُ "المعاجمِ" علَى ذلكَ، وفيما ذكرتُه كفايةٌ.

فمناطُ الأمرِ حينئذٍ هو "الرُّكبةُ"، وليس لـ "اليدِ"-أي: يد البعير- دخلٌ بالبحث أصلًا.

* أمَّا الأحاديثُ الصحيحةُ ..

فمنها ما: أخرجه البُخاريُّ في "صحيحه" (٧/ ٢٣٩)، وأحمدُ (٤/ ١٧٦) في قصة سُراقةَ بنِ مالكٍ، حين تَبع النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكرٍ في الهجرة، وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دعا على سُراقةَ، قال سُراقةُ: " … وَسَاخَت يدا فَرَسِي في الأرض، حتَّى بَلَغَتَا الرُّكبتين".

وهذا نصٌّ نفيسٌ في غاية الوُضُوح، أنَّ رُكبَةَ البعير في يده، فإذا أراد المُصلِّي أن يُخالِف البعيرَ فلا ينزلُ على رُكبتَيْه؛ إذ البعيرُ إنَّما ينزلُ على رُكبته.